الانتقال إلى المحتوى الرئيسي
ق1047
محدث

تعليمات الاستيراد ق1047

ق1047

ملخص التعليمات

تنص التعليمات الجمركية رقم 1047 على حظر استيراد رسائل الفحم القادمة من الصومال، وذلك استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 2036 لعام 2012. تهدف هذه التعليمات إلى الامتثال للقرارات الدولية المتعلقة بالعقوبات المفروضة على الصومال. يبدأ تنفيذ الحظر من تاريخ صدور المكاتبة الرسمية في 6 يونيو 2012، ويشمل جميع المنافذ الجمركية المصرية.

نطاق التطبيق

ينطبق القرار على جميع المستوردين، المصدرين، المخلصين الجمركيين، ووكلاء الشحن العاملين في المنافذ الجمركية المصرية.

النقاط الرئيسية

  • حظر تام على استيراد الفحم من الصومال.
  • التعليمات صادرة بناءً على قرار مجلس الأمن رقم 2036 لسنة 2012.
  • يسري الحظر اعتباراً من 6 يونيو 2012.
  • يشمل القرار جميع المنافذ الجمركية المصرية دون استثناءات.
  • لا توجد حالات استثنائية أو تراخيص خاصة لاستيراد الفحم من الصومال.

السلع المشمولة

الفحم بكافة أنواعه وأشكاله الواردة من الصومال

ملاحظات هامة

  • !أي محاولة لاستيراد الفحم من الصومال ستعرض المستورد للمساءلة القانونية.
  • !القرار ملزم لجميع الجهات الجمركية والمستوردين دون استثناء.
  • !الالتزام بقرارات مجلس الأمن واجب قانوني على جميع الأطراف.

إجراءات التطبيق

أخطاء شائعة يجب تجنبها

  • تقديم مستندات استيراد لفحم منشؤه الصومال بالخطأ أو عن جهل.
  • الاعتقاد بإمكانية الحصول على استثناء أو ترخيص خاص.
  • عدم التحقق من بلد منشأ الفحم قبل التعاقد أو الشحن.

أسئلة شائعة

انضم كمخلص جمركي واستقبل طلبات العملاء

سجّل ملفك في الدليل وابدأ باستقبال طلبات عروض الأسعار مباشرة من العملاء — تواصل، فاوض، واكسب عملاء جدد.

تسجيل مجانياستقبال طلبات فوريلوحة تحكم كاملة