الانتقال إلى المحتوى الرئيسي
0013
محدث

تعليمات الاستيراد 0013

0013

ملخص التعليمات

تهدف التعليمات رقم 13 إلى تنظيم التصرف في السلع الخاضعة لنظام المهمل بالمنافذ الجمركية، مع تحديد ضوابط واضحة للتعامل مع السلع المحظور استيرادها أو المخالفة للمواصفات أو القابلة للتلف، وتوضيح إجراءات البيع أو الإعدام أو إعادة التصدير حسب حالة كل سلعة. كما تحدد التعليمات الجهات المختصة بالموافقة والإشراف، وتضع استثناءات لبعض الحالات مثل السيارات والفحم وأقلام الليزر. تسري التعليمات حتى 1 يوليو 2023، مع مراعاة التعديلات الواردة حتى مايو 2026.

نطاق التطبيق

تسري التعليمات على المستوردين، المصدرين، المخلصين الجمركيين، إدارات المهمل والبيوع الجمركية، الجهات الرقابية (وزارة البيئة، وزارة الصحة، جهاز شئون البيئة)، المصانع والشركات الراغبة في شراء المهمل، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

النقاط الرئيسية

  • معاملة السلع المحظور استيرادها والتي تمنع وزارة البيئة إعدامها معاملة المهمل، ويجوز التنازل عنها للبحث العلمي بعد موافقة رئيس المصلحة.
  • السلع المخالفة للقرار الوزاري 98/619 تباع برسم الوارد النهائي مع تحصيل تعويض يعادل القيمة لصالح وزارة التجارة والصناعة.
  • السلع غير المطابقة للمواصفات القياسية لا تباع كمهمل بل يتم تخريدها وبيعها كخردة أو إعادة تصديرها أو إعدامها حسب الحالة.
  • الأدوية والمضبوطات تعرض على الإفراج الطبي حتى مع صلاحيتها.
  • البضائع القابلة للتلف أو النقصان تعرض على الجهات الرقابية بعد موافقة الوزير باستثناء ما آلت ملكيته للجمارك.
  • تحديد حالات بيع المهمل وشروطه، مع إعفاء رسائل المهمل من القيود الاستيرادية.
  • حظر بيع أقلام الليزر LASER POINTER وتسليمها للقوات المسلحة.
  • تنظيم بيع التبغ والدخان الخام والفحم والسيارات وفق ضوابط خاصة.
  • إلزام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بإجراء الفحوصات المعملية للعينات المضبوطة.

المستندات المطلوبة

  • مستندات إثبات ملكية البضاعة
  • مستندات الفحص المعملي أو شهادات المطابقة
  • موافقة الجهات الرقابية المختصة (وزارة البيئة، وزارة الصحة، جهاز شئون البيئة، إلخ)
  • مذكرة حالة البضاعة وتاريخ الصلاحية للبضائع القابلة للتلف
  • محاضر الضبط الجمركي للعينات المضبوطة
  • سجل صناعي ساري وضريبة قيمة مضافة (لشراء التبغ والدخان الخام)
  • مستندات البيع أو التنازل أو المصادرة حسب الحالة

السلع المشمولة

السلع المحظور استيرادها
السلع المخالفة للقرار الوزاري 98/619
السلع غير المطابقة للمواصفات القياسية
الأدوية والمضبوطات
البضائع القابلة للتلف أو النقصان
أقلام الليزر LASER POINTER
التبغ والدخان الخام
شحنات الفحم
السيارات التي لم يتم الإفراج عنها أو إعادة تصديرها
جميع السلع الخاضعة لنظام المهمل

ملاحظات هامة

  • !لا يجوز بيع السلع غير المطابقة للمواصفات القياسية إلا كخردة أو بإعادة التصدير أو الإعدام.
  • !يتم إعدام السلع بحضور الجهة الرافضة ومندوب الجمرك وعلى نفقة صاحب الشأن.
  • !تسليم أقلام الليزر للقوات المسلحة إلزامي ولا يسمح بدخولها البلاد.
  • !بيع الفحم يقتصر على الشركات المصرح لها فقط.
  • !تقصير مدة بقاء المهمل في المخازن إلى شهر واحد لتقليل التكدس.
  • !يجب الالتزام بقانون التعاقدات العامة في جميع عمليات البيع.
  • !تسري التعليمات حتى 1 يوليو 2023 مع مراعاة التعديلات اللاحقة.

إجراءات التطبيق

أخطاء شائعة يجب تجنبها

  • محاولة بيع سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية برسم الوارد.
  • عدم الحصول على موافقة الجهات الرقابية قبل التصرف في السلع.
  • تجاهل الإجراءات الخاصة بالبضائع القابلة للتلف أو النقصان.
  • عدم تسليم أقلام الليزر للجهات المختصة.
  • عدم الالتزام بالمدد الزمنية المحددة لبقاء المهمل في المخازن.
  • إهمال تحصيل التعويضات أو الرسوم المستحقة لصالح الجهات الحكومية.

أسئلة شائعة

انضم كمخلص جمركي واستقبل طلبات العملاء

سجّل ملفك في الدليل وابدأ باستقبال طلبات عروض الأسعار مباشرة من العملاء — تواصل، فاوض، واكسب عملاء جدد.

تسجيل مجانياستقبال طلبات فوريلوحة تحكم كاملة