الانتقال إلى المحتوى الرئيسي
0013
محدث

تعليمات الاستيراد 0013

0013

ملخص التعليمات

تهدف التعليمات رقم 13 إلى تنظيم التصرف في السلع الخاضعة لنظام المهمل وتحديد الضوابط الخاصة ببيعها أو التخلص منها، مع مراعاة اعتبارات الأمن والسلامة والالتزام بالتشريعات البيئية والصحية. تشمل التعليمات حالات خاصة مثل السلع المحظور استيرادها، السلع المخالفة للمواصفات، الأدوية، البضائع القابلة للتلف، والسيارات خارج سنة الموديل. تم تحديد إجراءات واضحة لبيع هذه السلع أو التخلص منها، مع استثناءات لبعض الحالات، وتحديد الجهات المختصة بالموافقة والإشراف. تسري هذه التعليمات حتى 1 يوليو 2023 مع تحديثات لاحقة حسب المستندات المشار إليها.

نطاق التطبيق

تسري التعليمات على المستوردين، المصدرين، المخلصين الجمركيين، إدارات المهمل والبيوع الجمركية، الجهات الرقابية، المصانع المرخصة، الشركات المصرح لها من جهاز شؤون البيئة، والجهات الحكومية ذات الصلة.

النقاط الرئيسية

  • معاملة السلع المحظور استيرادها والتي تمنع وزارة البيئة إعدامها معاملة المهمل، ويمكن التنازل عنها للبحث العلمي بعد موافقة رئيس المصلحة.
  • بيع السلع المخالفة للقرار الوزاري 98/619 برسم الوارد النهائي مع تحصيل تعويض لصالح وزارة التجارة والصناعة.
  • عدم السماح ببيع السلع المخالفة للمواصفات القياسية إلا كخردة، ولا يجوز الاستثناء من ذلك.
  • ضرورة العرض على الإفراج الطبي للأدوية المضبوطة حتى مع سريان تاريخ الصلاحية.
  • إحالة البضائع القابلة للتلف للجهات الرقابية بعد موافقة الوزير، مع استثناء البضائع التي آلت ملكيتها للجمارك.
  • تحديد حالات بيع رسائل المهمل والإجراءات القانونية المنظمة لذلك، مع إعفاء من القيود الاستيرادية في بعض الحالات.
  • عدم السماح بدخول أو بيع أقلام الليزر المحددة وتسليمها للقوات المسلحة.
  • شروط خاصة لبيع التبغ والدخان الخام والفحم والسيارات خارج سنة الموديل.

المستندات المطلوبة

  • موافقة رئيس مصلحة الجمارك (في حالات التنازل للبحث العلمي)
  • موافقة الجهات الرقابية المختصة
  • بيان حالة البضاعة وتاريخ انتهاء الصلاحية
  • مستندات الإفراج الطبي للأدوية
  • خطاب إخطار لصاحب البضاعة أو إعلان رسمي
  • سجل صناعي ساري وشهادة التسجيل بضريبة القيمة المضافة (لشراء التبغ والدخان الخام)
  • موافقات جهاز شؤون البيئة (في حالة الفحم)

السلع المشمولة

السلع المحظور استيرادها
السلع المخالفة للقرار الوزاري 98/619
السلع المخالفة للمواصفات القياسية
الأدوية والمضبوطات
البضائع القابلة للتلف أو النقصان
أقلام الليزر (LASER POINTER M. S303)
السيارات خارج سنة الموديل
شحنات الفحم
التبغ والدخان الخام

ملاحظات هامة

  • !لا يجوز الاستثناء من تخريد السلع المخالفة للمواصفات القياسية.
  • !يجب تنفيذ عمليات الإعدام بحضور الجهة الرافضة ومندوب الجمرك وعلى نفقة صاحب الشأن.
  • !تم تقليص مدة بقاء بضائع المهمل بالمخازن أو الأرصفة إلى شهر واحد فقط.
  • !إعفاء رسائل المهمل للبيع من القيود الاستيرادية في حالات معينة.
  • !يجب عدم بيع أقلام الليزر وتسليمها للجهات العسكرية فوراً.
  • !لا يحق لوزارة التجارة والصناعة اقتضاء تعويض استيرادي عن السيارات التي تم بيعها مهمل وفق المادة 130 من قانون الجمارك القديم.

إجراءات التطبيق

أخطاء شائعة يجب تجنبها

  • محاولة بيع سلع مخالفة للمواصفات القياسية كسلع عادية بدلاً من خردة.
  • عدم الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة قبل التصرف في البضائع.
  • تجاهل شرط العرض على الإفراج الطبي للأدوية.
  • بيع أقلام الليزر أو تسليمها لجهات غير القوات المسلحة.
  • عدم الالتزام بالمدة المحددة لبقاء البضائع المهملة قبل التصرف فيها.
  • بيع الفحم لجهات غير مصرح لها من جهاز شؤون البيئة.

أسئلة شائعة

انضم كمخلص جمركي واستقبل طلبات العملاء

سجّل ملفك في الدليل وابدأ باستقبال طلبات عروض الأسعار مباشرة من العملاء — تواصل، فاوض، واكسب عملاء جدد.

تسجيل مجانياستقبال طلبات فوريلوحة تحكم كاملة