الانتقال إلى المحتوى الرئيسي
0013
محدث

تعليمات الاستيراد 0013

0013

ملخص التعليمات

تهدف التعليمات رقم 13 إلى تنظيم التصرف في السلع الخاضعة لنظام المهمل داخل الدوائر الجمركية، مع تحديد ضوابط بيع أو إعدام أو إعادة تصدير السلع حسب حالتها ومطابقتها للمواصفات أو القوانين المنظمة. تشمل التعليمات إجراءات خاصة للسلع المحظورة، المخالفة للمواصفات، الأدوية، السيارات، الفحم، وأقلام الليزر، وتحدد الجهات المختصة بالتنفيذ. تسري التعليمات حتى 2023/07/01 مع تحديثات لاحقة وفق مستندات التعديل المذكورة، وتؤثر بشكل مباشر على المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين.

نطاق التطبيق

تسري التعليمات على المستوردين، المصدرين، المخلصين الجمركيين، إدارات المهمل والبيوع الجمركية، الجهات الرقابية، المستشفيات والجامعات (في حالات البحث العلمي)، شركات الفحم، مصانع التبغ والدخان، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

النقاط الرئيسية

  • السلع المحظورة التي تمنع وزارة البيئة إعدامها تعامل معاملة المهمل، ويمكن التنازل عنها للبحث العلمي بعد موافقة رئيس المصلحة.
  • السلع المخالفة للقرار الوزاري 98/619 تباع برسم الوارد النهائي بعد قيدها بنظام المهمل مع تحصيل تعويض لصالح وزارة التجارة والصناعة.
  • السلع غير المطابقة للمواصفات القياسية لا تباع تحت نظام المهمل، ويتم تخريدها وبيعها كخردة ولا يجوز الاستثناء.
  • الأدوية المضبوطة تعرض على الإفراج الطبي حتى مع صلاحية تاريخها.
  • البضائع القابلة للتلف أو النقصان تعرض على جهات رقابية بعد موافقة الوزير، مع استثناء البضائع التي آلت ملكيتها للجمارك.
  • بيع رسائل المهمل يتم فقط للأصناف المسموح باستيرادها والمطابقة للمواصفات، مع إعفاء من القيود الاستيرادية وفق المادة 68 من قانون الجمارك.
  • أقلام الليزر من نوع LASER - POINTER M. S303 ممنوع دخولها وتسلم للجهات المعنية بالقوات المسلحة.
  • شحنات الفحم تباع فقط للشركات المصرح لها من جهاز شئون البيئة.
  • السيارات المهمل لا يحق لوزارة التجارة والصناعة اقتضاء التعويض الاستيرادي عنها قبل بيعها برسم الوارد النهائي.
  • الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تلتزم بإجراء الاختبارات المعملية للعينات المضبوطة وتسليمها مع رقم المضبوطات.

المستندات المطلوبة

  • موافقة رئيس مصلحة الجمارك (في حالات التنازل للبحث العلمي)
  • مذكرة بحالة البضاعة وتاريخ انتهاء صلاحيتها (للبضائع القابلة للتلف)
  • محضر ضبط جمركي للعينات
  • سجل صناعي ساري وشهادة التسجيل بضريبة القيمة المضافة (لبيع التبغ والدخان الخام)
  • مستندات تثبت ملكية الجمارك للبضائع (في حالات المصادرة أو التصالح)
  • موافقة الجهة المختصة لإعادة التصدير (للسلع المرفوضة معملياً)
  • كراسة شروط البيع (لشحنات الفحم والتبغ والدخان)

السلع المشمولة

السلع المحظورة من الاستيراد
السلع المخالفة للقرار الوزاري 98/619
السلع غير المطابقة للمواصفات القياسية
الأدوية المضبوطة
البضائع القابلة للتلف أو النقصان
رسائل المهمل
أقلام الليزر LASER - POINTER M. S303
السيارات المهمل
شحنات الفحم
عينات المضبوطات الجمركية

ملاحظات هامة

  • !تسري التعليمات حتى 2023/07/01 مع إمكانية التعديل وفق المستندات اللاحقة.
  • !لا يجوز بيع السلع غير المطابقة للمواصفات القياسية إلا كخردة ولا يسمح بالاستثناء.
  • !أقلام الليزر ممنوع دخولها وتسلم للقوات المسلحة حفاظاً على الأمن القومي.
  • !شحنات الفحم تباع فقط للشركات المصرح لها من جهاز شئون البيئة.
  • !مدة بقاء بضائع المهمل بالمخازن أو الأرصفة أصبحت شهراً واحداً بدلاً من أربعة أشهر لتقليل التكدس.
  • !إجراءات البيع يجب أن تتم وفق قانون تنظيم التعاقدات رقم 182 لسنة 2018.

إجراءات التطبيق

أخطاء شائعة يجب تجنبها

  • محاولة بيع سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية برسم الوارد النهائي.
  • عدم عرض الأدوية المضبوطة على الإفراج الطبي حتى مع صلاحية تاريخها.
  • تجاهل ضرورة موافقة رئيس مصلحة الجمارك عند التنازل عن السلع للبحث العلمي.
  • بيع شحنات الفحم لشركات غير مصرح لها من جهاز شئون البيئة.
  • عدم تسليم أقلام الليزر للجهات المعنية بالقوات المسلحة.
  • تجاوز مدة بقاء بضائع المهمل دون اتخاذ الإجراءات اللازمة.

أسئلة شائعة

انضم كمخلص جمركي واستقبل طلبات العملاء

سجّل ملفك في الدليل وابدأ باستقبال طلبات عروض الأسعار مباشرة من العملاء — تواصل، فاوض، واكسب عملاء جدد.

تسجيل مجانياستقبال طلبات فوريلوحة تحكم كاملة