الانتقال إلى المحتوى الرئيسي
0013
محدث

تعليمات الاستيراد 0013

0013

ملخص التعليمات

تهدف التعليمات رقم 13 إلى تنظيم التصرف في السلع الخاضعة لنظام المهمل بالموانئ والمخازن الجمركية، مع مراعاة الضوابط الخاصة بالسلع المحظورة والمخالفة للمواصفات أو القرارات الوزارية. تحدد التعليمات إجراءات بيع أو إعدام أو إعادة تصدير السلع، وتوضح الاستثناءات المتعلقة ببعض الأصناف مثل الأدوية والسيارات والفحم وأقلام الليزر. تسري التعليمات حتى 1 يوليو 2023، مع تحديثات لاحقة وفقاً للمنشورات والكتب الرسمية المذكورة.

نطاق التطبيق

تسري التعليمات على المستوردين، المصدرين، المخلصين الجمركيين، الإدارات الجمركية، الجهات الرقابية، المصانع، شركات الفحم، الجامعات والمستشفيات (لأغراض البحث العلمي)، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

النقاط الرئيسية

  • السلع المحظورة التي تمنع وزارة البيئة إعدامها تعامل معاملة المهمل ويمكن التنازل عنها للبحث العلمي بعد موافقة رئيس مصلحة الجمارك.
  • السلع المخالفة للقرار الوزاري 98/619 تباع برسم الوارد النهائي مع دفع تعويض يعادل القيمة لصالح وزارة التجارة والصناعة.
  • السلع غير المطابقة للمواصفات القياسية لا تباع تحت نظام المهمل ويجب تخريدها وبيعها كخردة ولا يجوز الاستثناء.
  • الأدوية المضبوطة تعرض على الإفراج الطبي حتى لو كانت صلاحيتها سارية.
  • البضائع القابلة للتلف أو النقصان تعرض على الجهات الرقابية بعد موافقة الوزير، مع استثناء البضائع التي آلت ملكيتها للجمارك.
  • مدة بقاء بضائع المهمل في المخازن أو الأرصفة تقلصت إلى شهر واحد بدلاً من أربعة أشهر لتقليل التكدس.
  • أقلام الليزر (LASER POINTER M. S303) تسلم للقوات المسلحة ولا يسمح بدخولها للبلاد.
  • شحنات الفحم لا تباع إلا للشركات المصرح لها من جهاز شئون البيئة.
  • السيارات المهمل لا يحق لوزارة التجارة والصناعة اقتضاء التعويض الاستيرادي عنها قبل بيعها برسم الوارد النهائي.
  • الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تلتزم بإجراء الاختبارات المعملية لعينات المضبوطات الجمركية.

المستندات المطلوبة

  • موافقة رئيس مصلحة الجمارك أو الوزير حسب الحالة
  • محضر ضبط جمركي للعينات
  • بيان حالة البضاعة وتاريخ انتهاء الصلاحية
  • سجل صناعي ساري للمصانع المشتري للتبغ والدخان
  • شهادة التسجيل بضريبة القيمة المضافة
  • مستندات تثبت ملكية الجمارك للبضائع (تصالح، مصادرة، تنازل، إلخ)
  • خطاب إخطار أصحاب البضائع المهمل
  • نتائج الفحص المعملي للسلع

السلع المشمولة

السلع المحظورة الاستيراد
السلع المخالفة للقرار الوزاري 98/619
السلع غير المطابقة للمواصفات القياسية
الأدوية المضبوطة
البضائع القابلة للتلف أو النقصان
أقلام الليزر LASER POINTER M. S303
السيارات المهمل
شحنات الفحم
التبغ والدخان الخام
عينات المضبوطات الجمركية

ملاحظات هامة

  • !لا يجوز الاستثناء من تخريد وبيع السلع غير المطابقة للمواصفات القياسية.
  • !إعدام السلع يجب أن يتم بحضور الجهة الرافضة ومندوب الجمرك وعلى نفقة صاحب الشأن.
  • !مدة بقاء المهمل في المخازن تقلصت إلى شهر واحد لتقليل التكدس.
  • !أقلام الليزر ممنوعة ويجب تسليمها للقوات المسلحة.
  • !شحنات الفحم لا تباع إلا للشركات المصرح لها من جهاز شئون البيئة.
  • !السيارات المهمل لا يحق اقتضاء التعويض الاستيرادي عنها قبل البيع النهائي.

إجراءات التطبيق

أخطاء شائعة يجب تجنبها

  • محاولة بيع سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية تحت نظام المهمل.
  • عدم الحصول على الموافقات المطلوبة قبل التصرف في السلع المحظورة أو القابلة للتلف.
  • تجاهل إجراءات العرض على الجهات الرقابية أو الإفراج الطبي للأدوية.
  • بيع أقلام الليزر أو شحنات الفحم دون الالتزام بالضوابط المحددة.
  • عدم الالتزام بالمدة الجديدة لبقاء المهمل في المخازن أو الأرصفة.

أسئلة شائعة

انضم كمخلص جمركي واستقبل طلبات العملاء

سجّل ملفك في الدليل وابدأ باستقبال طلبات عروض الأسعار مباشرة من العملاء — تواصل، فاوض، واكسب عملاء جدد.

تسجيل مجانياستقبال طلبات فوريلوحة تحكم كاملة