الانتقال إلى المحتوى الرئيسي
ق1047
محدث

تعليمات الاستيراد ق1047

ق1047

ملخص التعليمات

تنص التعليمات الجمركية رقم ق1047 على حظر استيراد رسائل الفحم القادمة من دولة الصومال. يأتي هذا القرار استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 2036 لعام 2012، ويدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 6 يونيو 2012. يهدف القرار إلى الامتثال للقرارات الدولية وتعزيز الرقابة على السلع المستوردة من الصومال.

نطاق التطبيق

يشمل القرار جميع المستوردين، شركات الاستيراد، المخلصين الجمركيين، والجهات الرقابية في المنافذ الجمركية المصرية.

النقاط الرئيسية

  • حظر استيراد جميع شحنات الفحم القادمة من الصومال.
  • القرار يستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2036 لسنة 2012.
  • يسري الحظر اعتباراً من 6 يونيو 2012.
  • لا توجد استثناءات أو حالات خاصة مذكورة في القرار.

المستندات المطلوبة

  • شهادة منشأ توضح بلد تصدير الفحم
  • بوليصة الشحن
  • الفاتورة التجارية
  • قائمة التعبئة

السلع المشمولة

الفحم بكافة أنواعه القادم من الصومال

ملاحظات هامة

  • !الحظر مطبق فقط على الفحم القادم من الصومال، ولا يشمل الفحم من دول أخرى.
  • !أي محاولة لاستيراد الفحم من الصومال تعتبر مخالفة جمركية صريحة.
  • !القرار ملزم لجميع الجهات الجمركية والمستوردين.

إجراءات التطبيق

أخطاء شائعة يجب تجنبها

  • عدم التحقق الدقيق من بلد منشأ الفحم.
  • الاعتماد على مستندات غير رسمية أو غير معتمدة لإثبات بلد المنشأ.
  • محاولة تمرير شحنات فحم صومالية على أنها قادمة من دول أخرى.

أسئلة شائعة

انضم كمخلص جمركي واستقبل طلبات العملاء

سجّل ملفك في الدليل وابدأ باستقبال طلبات عروض الأسعار مباشرة من العملاء — تواصل، فاوض، واكسب عملاء جدد.

تسجيل مجانياستقبال طلبات فوريلوحة تحكم كاملة